top of page
  • صورة الكاتبمستشار أول الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان

الأونروا وحقوق الطفل في الاردن


الأونروا وحقوق الطفل  في الاردن
الأونروا وحقوق الطفل في الاردن

​ضمنت المواثيق الدولية الحق في البقاء والنماء والحماية والحق بالتعليم كحقوق أساسية لجميع أطفال العالم، وهذه الحقوق تتصف بالإنسانية والعالمية، وضمان تطبيقها وحمايتها من الانتهاكات يتجاوز الحدود ما بين الدول، ويتخطى اية نزاعات سياسية او عسكرية أو اية خلافات ايديولوجية.

الأطفال اللاجئين هم أكثر الأطفال هشاشة وهم عرضة للمخاطر المناوئة لحياتهم المرتبطة بظروف اللجوء، هم بحاجة للتعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والحماية من العنف والإهمال بما يحافظ على كرامتهم واحترام حقوقهم بالبقاء والنماء والتعليم والحماية.

إن استخدامهم أداة ضغط في النزاعات السياسية بحجب الدعم المالي للمؤسسات الراعية لهم هو انتهاك صارخ لحقوقهم بل لحقوق جميع أطفال العالم، هذا الانتهاك يطابق تماما استخدام الاطفال دروع بشرية في النزاعات المسلحة، ففي كلا الحالتين الموت واحد والاعاقة نفسها والجهل بغيات التعليم والمعرفة واحد.


وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا):

تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بتاريخ 8/1/1049 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 في دورتها الرابعة، حيث ورد في الفقرة السابعة من هذا القرار على {تؤسس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى: (أ‌) لتقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية بالإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل، بحسب توصيات بعثة المسح الاقتصادية. (ب‌) لتتشاور مع الحكومات المهتمة في الشرق الأدنى، بشأن التدابير التي تتخذها هذه الحكومات تمهيدا للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية للإغاثة ولمشاريع الأعمال غير متوفرة.} وبشكل تنفيذي وضعت اهداف الأونروا كما يلي (1) المعرفة والمهارات المكتسبة (2) العيش حياة مديدة وصحية. (3) تحقيق مستوى لائق من المعيشة. (4) التمتع بحقوق الإنسان إلى الحد الأقصى الممكن. أتخذ هذا القرار بمرجعية:

أولاً: قرار الجمعية العامة رقم 212 تاريخ 19/11/1948 لإنشاء صندوق خاص للاجئين الفلسطينيين.

ثانياً: قرار الجمعية العامة رقم 194 تاريخ 11/12/1948 الذي اقر بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، حيث ورد في الفقرة 11 منه {تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن المفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو اضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة}


التعريف الأممي لللاجئ الفلسطيني:

تنص المادة الثالثة من تعليمات الاستحقاق والتسجيل المتعلقة بالأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير لاجئي فلسطين: أي شخص كان محل إقامته الاعتيادية في فلسطين خلال الفترة من 1 حزيران 1946 إلى 15 أيار 1948، وأولئك الذين فقدوا منازلهم أو موارد رزقهم نتيجة لنكبة عام 1948. يتمتع لاجئو فلسطين وذريتهم من فئة الذكور بمن في ذلك الأطفال الذين تم تبنيهم بشكل قانوني بالاستحقاق للحصول على خدمات الأونروا.


تباين المسؤوليات بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبين الأنروا

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي مؤسسة أممية ضامنة لحقوق جميع اللاجئين وأطفالهم بالعالم بمرجعية "الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين" لعام 1951، إلا أنه تم استثناء الأردن كما لبنان وسوريا من عضوية هذه الاتفاقية كون هذه الدول الثلاث كانت في حينه مضيفة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) منذ بداية عام 1949، أي انه تم استثناء هذه الدول من رعاية اللاجئين الفلسطينيين بموجب "الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين" لأنها كانت قد بدأت تقديم الرعاية لهم بالتعاون مع (الأونروا) عام 1949 وهذا الاستثناء هو بمرجعية قانونية للبند دال من المادة الأولى للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951): {لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوي نهائيا طبقا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية}


اكتساب الجنسية الأردنية لا يلغي صفة اللجوء عن اللاجئين الفلسطينيين وأبنائهم:

بغض النظر عن نتائج فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية وأثره على الأطفال الفلسطينيين، إلا أن الأعم الأغلب من الأطفال الفلسطينيين في الأردن ينطبق عليهم القرار الدولي رقم 194 لعام 1948 الخاص بعودة وتعويض اللاجئين، وهم أيضا يتمتعون بضمان كافة حقوقهم كأطفال أردنيين لاكتسابهم الجنسية الأردنية تبعا لآبائهم وأجدادهم بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لعام 1954 ساري المفعول: {(1) يعتبر أردني الجنسية كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954. (2) يعتبر أردني الجنسية كل من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية}، وعلى الرغم من اكتسابهم الجنسية الأردنية وتمتعهم بحماية في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية إلا أنه لم يرد بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين بأن اكتساب اللاجئ الفلسطيني لجنسية أخرى يلغي عنه صفة اللجوء، عكس ما ورد في انتفاء صفة اللجوء عن اللاجئ حسب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (1951) بالبند 3 من الفقرة ج من المادة الأولى {ينقضي انطباق هذه الاتفاقية علي أي شخص إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة} حيث ان هذه الاتفاقية غير مطبقة على اللاجئين الفلسطينيين كما تم الإشارة إليها أعلاه بالفقرة دال من المادة الأولى من هذه الاتفاقية، فهم لا زالوا يكتسبون صفة اللجوء رغم أخذهم الجنسية الأردنية. أي أن الأردن يساهم بشكل غير مباشر بحماية اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الدعم المالي لهم والحفاظ على حقوق أطفالهم بديلا عن مسؤولية رعايتهم المباشرة من قبل الأونروا بمرجعية قرارات الأمم المتحدة رقم 194، 212 و302.


المرجعية القانونية الأممية للحفاظ على حقوق الأطفال اللاجئين الفلسطينيين في الأردن:

إن الأردن دولة مضيفة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وهو ملزم بالتعاون معها لضمان المصلحة الفضلى لهؤلاء اللاجئين وأطفالهم وحماية حقوقهم، وعدم توقيعه على "الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين" لعام 1951 لا تعفيه من ضمان حقوق كافة الأطفال اللاجئين الفلسطينيين بالتعاون مع الأونروا.

إن الصفة الإنسانية والعالمية لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 تضمن جميع حقوقه بما فيه حقه بالتعليم والصحة والحماية ونص المادة الثانية من هذه الاتفاقية يلزم الدول الأعضاء بها حماية جميع الأطفال على أرضها ولا يستثنى من ذلك الأطفال اللاجئين، بغض النظر عن جنسياتهم، حيث تنص هذه المادة على {تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز. بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم أو أي وضع آخر.} إضافة إلى ذلك يقع واجب حماية الأطفال اللاجئين من دول بها نزاعات مسلحة على الدول المضيفة لهم وهذه الدول ملزمة بضمان حقوقهم الأساسية بمرجعية المادة 38 من الاتفاقية ذاتها والتي نصت على: {تتخذ الدول الأطراف، وفقا" لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح}، كما و أكدت المادة 17 والمادة 26 من وثيقة "سياسة المفوضية السامية بشأن الأطفال اللاجئين" لعام 1993 على أهمية ضمان المصلحة الفضلى للطفل اللاجئ واعتبار اتفاقية حقوق الطفل المرجع الأساسي لحمايته حتى في غياب توقيع الدولة على الاتفاقية الخاصة باللاجئين.

الدكتور هاني جهشان، مستشار الطب الشرعي

الخبير بحقوق الإنسان لدى منظمات الأمم المتحدة

bottom of page