لغوياً: الاجهاض سقاط الجنين قبل أوانه بحيث لا يعيش.
طبيا: انتهاء الحمل بطريقة تلقائية أو مبتعثة قبل أن يكون الجنين قابلا للحياة مستقلا عن أمه.
قانونياً: هو القيام بأفعال تؤدي إلى إنهاء حالة الحمل لدى المرأة قبل الوضع الطبيعي إذا تمت تلك الأفعال بقصد إحداث هذه النتيجة.
إن التشريعات القانونية توضع لحماية موضوع معين ففي جريمة الإجهاض يكون موضوع الحماية هو "حق الجنين بالحياة داخل الرحم"، وليس فقط "حق حماية حياة الجنين" اي إذا أعتدي على جنين وخرج حياً للحياة فهذا الاعتداء هو أيضاً جريمة اجهاض. بطبيعية الحال إذا أعتدي على جنين ومات وبقي داخل الرحم هذه أيضاً جريمة إجهاض، وليس بالضرورة أن يخرج خارج الرحم لتتحقق الجريمة.
حالة الحمل:
إذا لم يكن هناك حمل فلا يوجد هناك جريمة إجهاض حتى ولو اعتقد المتهم خطأ بوجوده فهذه هي الجريمة المستحيلة.
تتم جريمة الإجهاض في أي فترة من الحمل.
يشترط أن يكون الجنين أو الحميل قابل للحياة.
تتم جريمة الإجهاض سؤاء كان التلقيح طبيعي ام صناعي.
لا يهم أن يكون الاتصال الجنسي الذي أدى إلى الحمل مشروعا أو غير مشروع.
لا عبرة لسن المرأة.
كيف يتحدد وقت بداية الحمل لهدف تحديد جريمة الإجهاض؟ يتكون الحمل منذ تلقيح البويضة، والتي تبقى ثلاثة أيام في قناة فالوب بعد التلقيح وتهبط بعد ذلك إلى الرحم لتمكث فيه عشرة أيام وبعد انتهاء هذه المدة تقوم بإلصاق نفسها في حائط الرحم (الإنغراز). لا نسطيع إثبات الحمل، إلا بكمال إنزراع البويضة الملقحة في جدار الرحم، وعليه تبدء الحياة لأغراض اثبات جريمة الإجهاض منطقياً بلحظة الإنغراز بجدار الرحم.
كيف يتحدد وقت نهاية الحمل لهدف تحديد جريمة الإجهاض؟ نهاية الحمل لا تتحد في بداية ألم المخاض أو بداية ألم المخاض المنتظم، أو عند التوسع الكامل لعنق الرحم، أو عند خروج رأس الجنين من المهبل، أو عند التنفس التلقائي أو الحركة التلقائية، لكنها تتحد قانوناً بكمال الولادة، أي خروج أخر جزء من الجنين من مهبل الأم او بالولادة القيصرية، وذلك بمرجعية نص القانون المدني الأردني بالمادة 30: تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته.
مواد قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 160 في الاجهاض
المادة 321
كل امرأة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل ، تعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
المادة 322
من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
وإذا أفضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا
تقل عن خمس سنوات.
المادة 323
من تسبب عن قصد بأجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
المادة 324
تستفيد من عذر مخفف ، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم
المنصوص عليها في المادتين (322 و 323 ) للمحافظة على شرف إحدى فروعه او قريباته حتى الدرجة الثالثة.
المادة 325
إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً او جراحاً او صيدلياً او قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.
المادة 12 من قانون الصحة العامة رقم لسنة 2008 المتعلقة بالإجهاض المباح
أ - يحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد اجهاض امرأة حامل او اجراء عمليه اجهاض لها ، الا اذا كانت عملية الاجهاض ضرورية لحمايتها من خطر يهدد صحتها او يعرضها للموت وعلى ان يتم ذلك في مستشفى شريطة توافر ما يلي :-
موافقة خطية مسبقة من الحامل باجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة او عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها او ولي امرها
شهادة من طبيبين مرخصين ومن ذوي الاختصاص والخبرة تؤكد وجوب اجراء العملية للمحافظة على حياة الحامل او صحتها .
تضمين قيود المستشفى اسم الحامل وتاريخ اجراء العملية ونوعها والاحتفاظ بالموافقة الخطية وبشهادة الطبيبين لمدة عشر سنوات على ان تزود الحامل بشهادة مصدقة من مدير المستشفى باجراء هذه العملية لها .
ب-على الرغم مما ورد في قانون العقوبات ، لا تلاحق الحامل والشخص او الاشخاص الذين اجروا او اشتركوا في اجراء عملية الاجهاض لها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بتهمة اقتراف جريمة الاجهاض .
المادة 21 من الدستور الطبي الأردني الصادة بموجب قانون نقابة الأطباء الأردنية
أ- مع مراعاة القوانين المرعية يحظر على الطبيب إجراء الإجهاض الاختياري بأية وسيلة كانت الا اذا كان استمرار الحمل خطرا على حياة الحامل ويشترط حينئذ:
1) أن يتم الإجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب مختص آخر في مستشفى مرخص.
2) أن يحرر محضر بتقرير الحاجة الملحة للإجهاض قبل إجراء العملية.
3) أن تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها الأطباء والمريضة وزوجها أو وليها وتحفظ نسخة في إضبارة المريضة.
ب- إذا رفضت الحامل اجراء العملية رغم توضيح الطبيب لها خطورة وضعها، فعليه الامتثال لارادتها بعد تثبيت معارضتها.
بناء على التشريعات السابقة أعلاه تنحصر الأسباب المبيحة لأجراء الإجهاض في الأردن فيما يلي:
(1) درء الخطر عن حياة الحامل، مثل نزف دموي مصدره مكونات الحمل.
(2) المحافظة على صحة الحامل، ويشمل الصحة النفسية والصحة الجسدية.
وبناء على ما تقدم أيضا فإن:
(1) الأسباب الاخلاقية او الجنائية لا تعد سبب لإجراء الإجهاض العلاجي، مثل الحمل الناتج عن الاغتصاب.
(2) الأسباب الاقتصادية لا تعد سبب لإجراء الإجهاض العلاجي، مثل الفقر.
(3) تحديد النسل لا يعد من دواعي الإجهاض.
(4) إجراء الإجهاض بسبب تشخيص أو التخوف من إصابة الحميل بتشوهات خلقية (بسبب الأشعة مثلا) لا يشكل سببا قانونيا للإجهاض
(5) إجراء الولادة المبكرة حفاظا على حياة الجنين لا يعتبر إجهاضا لانه يجرى على أصول الفن والصنعة.
(6) إجراء الإجهاض المباح قانونا في عيادة طبيب أو منزل هو مخالف للقانون، حيث يجب أن يجرى في مستشفى أو دار للتوليد مرخصة.
الدكتور هاني جهشان مستشار أول الطب الشرعي
الخبير في حقوق الانسان
Comments