top of page
صورة الكاتبمستشار أول الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان

ورقة مرجعية عن قتل النساء العرفي - ما يسمى جرائم الشرف


ورقة مرجعية عن قتل النساء العرفي - ما يسمى جرائم الشرف
ورقة مرجعية عن قتل النساء العرفي - ما يسمى جرائم الشرف

لقد تمت الدعوة في الكثير من المناسبات لمواجهة جرائم قتل المرأة بادعاء الحفاظ على الشرف وأجري العديد من الأبحاث والدراسات وورش العمل والمؤتمرات، لكن لم يكن هناك نتائج يمكن قياسيها تشير إلى انخفاض عدد الضحايا، كما وتم تنفيذ العديد من المشاريع بمبادرات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية داعين لتوعية المجتمع وتغير القانون وتمكين المرأة لكنها لم تحرك ساكنا، ولا زالت المرأة تقتل لأنها تزوجت بدون موافقة أهلها أو للشك بسلوكها أو بسبب تغير في مظهرها.

تعرف جريمة الشرف بأنها الاعتداء العنفي الموجه ضد حياة المرأة من قبل قريب لها، بسبب اعتقاد تولد في نفسه، بارتكابها فعل جنسي أو تصرف سلوكي مشين أو أنها خالفت المعايير الإجتماعية للأسرة.

تفاوت المصطلحات والتعريفات: تعريف الشرف باللغة العربية هو الرفعة العلو وسمو المكانة وهذا يتعارض مع أي أنهاء لحياة الإنسان.

إن الاسم الحقيقي الذي يجب أن يطلق على هذه الجرائم هو "القتل العرفي". حيث إن العرف هو نمط سلوكي سائد في ظروف إجتماعية محددة بعيدا عن القانون، ويشارك في اعتماده قوى إجتماعية ورسمية. فجرائم قتل الشرف هي بالواقع "قتل عرفي" يمثل نمط سلوكي شائع في بعض البيئات الإجتماعية بمجتمعنا العربي الإسلامي، ويرتكب من قبل فئات لها مصالحها الذكورية تتقوى بتراخي نص القانون أو الإخفاق بتطبيقه.

إن التحدي الكبير في الوقاية من القتل العرفي (جرائم الشرف) هو مواجهة هذا العرف التي يعتقد مرتكبي هذه الجريمة خطأ أن القانون يسمح به وأن ثقافتنا العربية الإسلامية تتقبله. وبسبب ما عرف عن عقوبة مخففه على ارتكاب هذه الجرائم العرفية، إن كان بسبب النص المتراخي للقانون أو بتطبيقه، يعتبر مرتكبو هذه الجرائم بأن ذلك هو الضوء الأخضر بالسماح غير المباشر بها.

إن العرف السائد في مجتمعنا العربي الإسلامي يحمل تناقضا واضحا ما بين العادات والتقاليد الإيجابية التي تحمي الفرد والعائلة والمجتمع والتكافل والإصلاح الاجتماعي وما بين العرف الذي يربط بين شرف العائلة وسلوك المرأة وتقبل قتلها إذا أُعتقد أنها انتهكت المعايير التي وضعت لها من قبل الأسرة والمجتمع. هذا التناقض لا يمكن تقبله بأي شكل من الأشكال ومن غير المنطقي أن يتحول العرف إلى جريمة وأن تتحول الجريمة إلى عرف.

خصائص جرائم الشرف:

هذا النوع من الجرائم تكون المرأة هي الشخص المستهدف، بمعنى أن هذا العنف ليس عشوائيا، حيث أن عنصر الخطر يكمن في كون المستهدف أنثى، وتتصف هذه الجرائم بالتسليم بوجودها بالمجتمع وقبول حدوثها دون احتجاج أو ندم، فالمجتمع يتغاضى عن هذه الممارسات والاعتداءات بالصمت، وبأحيان أخرى بالادعاء أنها عادات وتقاليد سائدة لا مجال لتغيرها، وفي بعض الحالات بالسماح بحدوثها بالقانون أو بتطبيقه.

ما هو الحجم الحقيقة لمشكلة جرائم الشرف في الأردن؟

1- هناك جماعات تدعو لتضخيم حجم المشكلة، قد يكون ذلك بدون قصد أو بقصد (1) الإعلام- قد يبحث عن الحقيقة بطريقة الإثارة وقد يكون معهم بعض الحق لأن طبيعة مهنتهم قد تدفعهم إلى ذلك. (2) منظمات حقوق الإنسان- بسبب الحماس العاطفي. (3) وهناك المنتفعين مهنيا الذين يستغلوا تضخيم المشكلة كأداة كسب على سبيل المثال وليس الحصر كتاب الذي صدر عن نورما خوري في السنوات الماضية.

2- هناك أشخاص وجماعات تدعو لحجب حجم المشكلة من مثل مؤسسات الحكومة أو مجلس النواب لأنهم ببساطة لا يرغبون مواجهة الواقع لأن ذلك يزيد العب عليهم، وقوى سياسية حزبية والقيادات العشائرية، تدفع لحجب المشكلة لإنجاح أجندتها الخاصة بها وللإبقاء على دورها في الثقافة الذكورية السائدة وهناك أيضا المحامين الذين يستفيدوا من حجب المشكلة بهدف عدم تعدي القانون، لأن الابقاء على القوانين الحالية يساعدهم في عملهم بالحصول على أحكام مخففة على مرتكبي هذه الجرائم.

3- ما بين النقيضين (الوضع كما هو) هناك الحقيقة القائم على الدليل العلمي وهو أن شيوع الجريمة في الأردن بشكل عام هو منخفض لا يتجاوز 2.6 لكل 100000 نسمة سنويا مقارنة مع الرقم العالمي وهو 7 والرقم في المدن الغربية الكبرى والذي يصل إلى 10 لكل 100000 نسمة سنويا. إن ثلث ضحايا جرائم القتل لدينا وكذلك لديهم في الغرب هن من النساء بمعني أن إحتمال المرأة أن تقتل لأنها امرأة في العواصم الغربية هو أربع أضعاف احتمال أن تقتل في الأردن.

ما هي جذور مشكلة جرائم الشرف؟

صفات الضحية: قد تأتي المرأة المهددة بالقتل أو الضحية قبل وفاتها بسلوك أو تصرف يولد الشك والاتهام ويعتبر انتهاكا لأخلاقيات الأسرة.

1) إن مفهوم عذرية المرأة يتعدى المفهوم الطبي التشريحي للبكارة، إلى العذرية السلوكية حيث يطلب من المرأة أن تظهر بشكل معين وتتصرف بسلوكيات معينة وان تتكلم بطريقة معينة وتلبس بطريقة معينة، بحيث توحي للجميع أن ليس لها علاقة مع أي شخص كان، فعلى سبيل المثال قد تقتل إذا شوهدت برفقة رجل إن كان في منزلها أو خارجه (الجامعة أو الشارع الخ...) أو أنها عادت إلى المنزل متأخرة وقد يكون القتل بسبب سلوك التغيب عن منزل الأسرة (وإن كان سبب التغيب عنف تعرضت لها الفتاة داخل الأسرة).

2) العذرية الاجتماعية حيث هي ملزمة بسلوك محدد، يحد من علاقتها مع الرجال في الظروف الاجتماعية المختلفة فقد تقتل إلى تزوجت من رجل دون موافقة ولي أمرها.

3) تكون قد ارتكبت جريمة الزنى كما نص عليها قانون العقوبات الأردني، إن كانت متزوجة أو غير متزوجة.

4) التشكيك بعذرية المتزوجة حديثا حيث لا تظهر علامة عذريتها.

5) قد تكون ضحية اغتصاب أو استغلال جنسي من داخل الأسرة أو خارجها.

صفات الجاني:

1) مفهوم الذكورة لدى القاتل هو أن على الرجل أن يحمي، يراقب، ويدافع عن كافة أنواع عذرية المرأة قريبته، ويفسر هذا أنه في صالح المرأة، فإذا لم يقم هذا الرجل بحماية أو مراقبة أو الدفاع عن عذرية هذه المرأة يكون قد أخل بصورته كرجل أمام المجتمع.

2) يقوم باتخاذ أنماط سلوكية قهرية لمنع المرأة من انتهاك حدود كافة أنواع العذرية المفروضة عليها، بما فيها السلوكية والاجتماعية، بواسطة العنف الجسدي أو الحبس داخل جدران المنزل أو الرقابة الدائمة أو التخويف بالسمعة السيئة، مما يشكل بحد ذاته نوعا من أنواع العنف والتميز ضد المرأة.

3) عادة ما يكون لديه مخزون من الشحن العاطفي، الاندفاع، عدم التروي، وعدم التواصل السليم للتعامل مع المعلومات المتعلقة بسلوك الضحية.

صفات الأسرة والمجتمع المحلي:

1) أسرة ممتدة أو أقارب يسكنون بجانب بعضهم البعض بأحياء شعبية فقيرة، ومكتظة.

2) المرجعية الأخلاقية للأسرة هي نظرة الأخرين لها والحفاظ على السمعة الطيبة.

3) هذه المجتمعات لا تتصف بالستر بل تتلذذ بالكلام والشائعات.

4) لا تتصف بالتسامح والنظرة الإيجابية للحياة مما يولد بيئة تتقبل ما يسمى جرائم الشرف.

الثقافة الإجتماعية والقيم الأخلاقية السائدة:

1) المفهوم السائد عن الأنوثة وعن الرجولة في المجتمع، فمكانة الرجل الفوقية مقارنة مع دونية المرأة والتي يجب الحفاظ عليها بكل ما يمكن وهذه الصورة موروثة اجتماعيا وتتكون من أن المرأة هي الأضعف ويجب السيطرة عليها، المرأة هي مُلك للرجل، المرأة بحاجة لتوجيه، المرأة بحاجة لتأديب وعقاب.

2) الثقافة السائدة في المجتمع نحو المرأة انعكست على الجهات الرسمية التشريعية والخدماتية، فمقدمو الخدمات يتعاملوا مع سلوك وموقف المهددة بالقتل بطريقة أمنية بها خليط من الحماية الزائدة من مثل الكشف الطبي غير المبرر والحجز الاحترازي ومن التحقير واللوم لها وهناك عدم كفاية في عدد وكفاءة المؤسسات الإجتماعية في التعامل مع هذه الحالات بالإضافة الا ان الثقافة السلبية السائدة انعكس على تقبل التشريعات التي تسمح ولا تعاقب على هذه النوع من القتل.

مسئولية الدولة نحو جرائم الشرف كانتهاك لحقوق الإنسان:

أولا: الشرع الإسلامي وجرائم الشرف: الإسلام لم يسمح بجرائم الشرف بأي شكل من الإشكال، فالشريعة الإسلامية تدين بشكل واضح جريمة وئد الأطفال، والاسلام يحترم النفس البشرية، "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً" (32) المائدة. "ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا."(الاسراء:)32 وقال تعالى "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابَهُما طائفة من المؤمنين." (النور 2) وحكم الجلد يفضي إلى شروط وقوع الجريمة، والشهادة عليها، وأول شرط أربعة شهداء بدلالة قوله تعالى: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم" (النساء )15 وقوله "والذين يرمون المحصَّنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" (النور: 4). وفي آيات اللعان قال تعالى: "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين" (النور:7 - 8)

ثانيا: الثقافة الاجتماعية السائدة وتقبل القتل العرفي، وكما تم التوضيح بالمقدمة فالعرف هو نمط سلوكي سائد في ظروف إجتماعية محددة بعيدا عن القانون، ويشارك في اعتماده قوى إجتماعية ورسمية، فجرائم قتل الشرف هي بالواقع "قتل عرفي" يمثل نمط سلوكي شائع في بعض البيئات الإجتماعية بمجتمعنا العربي الإسلامي، ويرتكب من قبل فئات لها مصالحها الذكورية تتقوى بتراخي نص القانون أو الإخفاق بتطبيقه، وفي مواجهة ذلك تتحمل الدولة مسؤولية تعديل السلوكيات والأعراف السلبية في المجتمع حفاظا على حقوق المواطنين الذين يتأثرون سلبا بهذه الأعراف

ثالثا: التشريعات المتعلقة بجرائم الشرف ففي القانون الأردني هناك المادة 340 والمادة 98 في قانون العقوبات الأردني اللتان

تستخدمان عادة من قبل القضاء لتخفيض العقوبة على مرتكبي جرائم الشرف ليصل إلى بضعة أشهر بدل الإعدام او الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة. هذه المواد مشتقة من قانون العقوبات الفرنسي في بداية القرن التاسع عشر. (المادة رقم 324 من قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1810) وتم نقل القانون إلى الدولة العثمانية ومن ثم إلى مختلف الدول العربية، ففي مصر هناك المادة 237 عقوبات، وفي تونس المادة 207، ليبيا المادة 375، الكويت المادة 153، العراق المادة 279، وتركيا المادة 262.

رابعا: أدى سيطرة العرف السلبي، المشار إليه سابقا، على المجتمع إلى تقبل جرائم الشرف بما في ذلك تأثير الثقافة والعادات على نظم العدالة الجنائية وعلى نوعية وماهية الخدمات المقدمة للضحايا وعلى العقوبات التي تطبق على الجناة، وقد تم ربط ذلك بشكل خطأ حول نظرة الإسلام لهذه الجريمة التي لا تم للشرع الإسلامي بأي شكل من الأشكال. تعاضد شيوع هذه الثقافة مع ضعف نصوص التشريعات التي تتعامل مع جرائم الشرف، ونتج عن ذلك تراخي الشرطة بالتعامل مع قضايا جرائم الشرف، وتقبل المشرعين الخلل في القوانين المتعلقة بجرائم قتل المرأة واستمرار الإخفاق في تغير وتطوير وتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة عموما وبملاحقة جرائم الشرف تحديدا.

مساءلة هيئات الأمم المتحدة عن جرائم الشرف كانتهاك لحقوق الإنسان:

جرائم الشرف تتعدى كونها جريمة من قبل شخص إلى كونها انتهاك لحقوق الإنسان بسبب تراخي الدولة بالتشريعات أو بتطبيقها وبسبب الإخفاق بتوفير الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية والقانونية الجيدة للمعرضات للقتل، فهي انتهاك الدولة للحق في الحياة وخرق لالتزاماتها لمعاهدات حقوق الإنسان.

جرائم الشرف هي انتهاك لمبادئ عدم التمييز والمساواة كما وردت في” اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو و“العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية“كما أن جرائم الشرف هي شكل من أشكال العنف ضد المرأة. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم قرار رقم 68/55 لعام 2000.

وردت هذه الجرائم بتعبير "جرائم الشرف" في عدة قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه الجرائم هي إعدام خارج نطاق القضاء، والإعدام التعسفي: قرار رقم 111/55 لعام 2000. دعا هذا القرار الدول للتحقق بدقة وشمولية في جرائم القتل التي ترتكب باسم الشرف والعاطفة ومعاقبة الجناة بعدالة أمام قضاء مستقل عادل والتأكد من أنه لا يتم التغاضي عنه من قبل الشرطة والمسئولين

القرار رقم 66/55 لسنة 2000 متعلق بجرائم الشرف وتميزها بشكل واضح عن جرائم العاطفة، وفي هذا القرار أكدت الجمعية العامة للأم المتحدة بأن على الدولة التزام الحقيقي لمنع والتحقيق وعقاب مرتكبي جرائم الشرف، وتوفير الحماية للضحايا المهددات بالقتل، وورد بالقرار أن إخفاق الدولة بذلك يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان. (26 دولة امتنعت عن التصويت منها الأردن وباكستان). هناك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف في تموز / يوليو 2002. وقرار رقم 179/57 في الدورة 57 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 للتأكيد على ما سبق.

جرائم الشرف هي خرق لاتفاقية حقوق الطفل في المواد 2، 3، 6، و19 والمتعلقة بالحفاظ على الحق بالحياة والصحة والمصلحة الفضلى للطفل والحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال بما فيها الاستغلال الجنسي.

المادة 2 المتعلقة بعدم التميز والمساوة.

التوصيات:

الإجراءات القانونية قصيرة ومتوسطة المدى المتوقع من الحكومات أن تقوم بها.

1) ضمان أن القوانين التي تتعامل مع جرائم الشرف وأهمها قانون العقوبات، لا تتراخي ولا تبيح هذه الجرائم، ولا تتضمن نصوص تميز المرأة عن الرجل، أو أعذار محلة أو مخففة. ويجب أزاله هذه المواد من القوانين. كما يجب تجريم أفعال المتدخلين أو المساعدين، أو المحرضين على ارتكاب مثل هذه الجرائم.

2) ضمان الحكومة والسلطة القضائية على تطبيق هذه القوانين بطريقة تضمن عدم التمير ضد النساء.

3) ضمان عقاب المعتدين بجدية، وتوثيق جميع القضايا، والتحقيق بها بجميع الوسائل العلمية، وضمان التعويض للضحايا. برامج تدريب وتوعية للشرطة والقضاة.

4) ضمان أن تقدم الحكومة المساعدة العاجلة المتكاملة للمهددات بالقتل تشمل المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية، والتي يجب أن تكون سرية ومجانية.

5) توفير دور الضيافة المناسبة، والتي تقدم خدمات الرعاية العاجلة والتي قد تكون مؤقتة وكذلك خدمات الرعاية اللاحقة للخروج من دور الضيافة، ويتوقع أن يكون هناك رعاية خاصة للفتيات صغيرات السن المهددات بالقتل.

6) تثقيف المعرضات للخطر بحقوقهن القانونية ومبادئ حقوق الإنسان.

الإجراءات والاستراتيجيات بعيدة المدى لمنع وللقضاء على جرائم الشرف

1) تدريب المهنيين في القطاعات المختلفة في مجالات حقوق الإنسان والمساوة. بما في ذلك برامج خاصة للإعلامين.

2) تعليم وتميكن المرأة وتنمية قدراتها.

3) تضمين جرائم الشرف في كل برامج مناهضة العنف ضد المرأة.

4) برامج التوعية الهادفة لضمان المساواة ما بين الرجل والمرأة، باستخدام الإعلام، ونظم التعليم، والنظم الدينية.

من المسئول عن التخلص من هذا العرف الاجتماعي السلبي؟

يجب الاعتراف بإن الخدمات الإجتماعية والقانونية والطبية والإدارية التي تقدم للمعرضات للقتل من النساء قد تطورت في أغلب الدول العربية والإسلامية، بشكل إيجابي خلال السنوات الماضية، كما وأن برامج تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا أظهرت نجاحا على أرض الواقع وبكل المقاييس العلمية الحيادية، فلماذا إذاَ لا زال هناك قتل بادعاء الحفاظ على الشرف؟ الجواب ببساطة أن الخدمات للمعرضات للقتل وبرامج تمكين المرأة وحتى أكبر الدراسات والمؤتمرات لن تغير من طبيعة أن جريمة الشرف هي "جريمة عرفية" وللتخلص منها يجب أن نقضي على هذا العرف السلبي السائد في المجتمع. أنها دعوة لقادة مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وممثلي الشعوب ومجالس الأمة ومجالس الشورى للتوقيع على "ميثاق شرف" يستنكر ويشجب هذا العرف السلبي المنتشر في بعض البيئات الإجتماعية في دولنا العربية والإسلامية ونداء للسلطات التشريعية في هذه الدول لأن تتحمل مسؤوليتها لتحول محتوى هذا الميثاق إلى قوانين تحمي المرأة كما تحمي أي مواطن عربي مسلم على حد سواء.

هاني جهشان مستشار اول الطب الشرعي

الخبير في مواجهة العنف لدى المؤسسات الدولية

٥٣٠ مشاهدة

Opmerkingen


bottom of page