top of page
  • صورة الكاتبمستشار أول الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان

جرائم القتل المرتبطة بالعنف الجنسي، الدوافع بعلم النفس الجنائي


جرائم القتل المرتبطة بالعنف الجنسي
جرائم القتل المرتبطة بالعنف الجنسي

جرائم القتل المرتبطة بالعنف الجنسي، هي جرائم القتل التي يرافقها دليل او مؤشرات على وقوع نشاط جنسي، إن كان على جسم الضحية أو في مسرح الجريمة، أو اعتراف من القاتل بحدوث نشاط جنسي مع الضحية، وقد يحدث النشاط الجنسي قبل القتل او خلال تنفيذ القتل أو بعد الانتهاء من ارتكاب جريمة القتل، أو خلال جميع ما سبق.

هناك مدى واسع من الأنشطة الجنسية التي ترافق جرائم القتل هذه، والتي تتراوح بين الاستمناء الذاتي لأنشطة الإيلاج المهبلي او الشرجي، وقد يرافقها استخدام المواد الإباحية او أجهزة والعاب الإثارة الجنسية، وقد يرمز قتل الضحية او تشويه جسمه او جسمها وخاصة الأعضاء التناسلية، للتعبير عن حالة غضب المجرم او شذوذه وانحرافه الجنسي أو ساديته.


ليس بالضرورة وجود ادلة مادية للنشاط الجنسي على جسم الضحية او في مسرح الوفاة لتصنف جريمة القتل انها مرتبطة باعتداء جنسي، وعلى خلاف المتوقع فليس بالضرورة ان يرافق هذه الجرائم اثارة الجاني جنسيا كانتصاب القضيب أو حصول القذف أو الإيلاج، وهنا تكون المتعة الجنسية في ارتكاب فعل القتل نفسه وليس في النشاط الجنسي، وهي ما تسمى قتل الشهوة Erotophonophilia.


تصنف جريمة القتل انها مرتبطة بالاعتداء الجنسي من الناحية العملية أذا

(1) عثر على الضحية عاري من الملابس كليا او جزئيا،

(2) الكشف عن الأعضاء التناسلية للضحية،

(3) إذا كانت جثة الضحية في وضعية الممارسة الجنسية،

(4) وجود أجسام غريبة في الأعضاء التناسلية او فتحة شرج او فم الضحية،

(5) وجود أي دليل مادي على النشاط الجنسي كالمواد المنوية،

(6) وجود علامات أو إصابات النزوات السادية كبتر الأعضاء التناسلية

(7) وجود الأدوات الاثارة الجنسية او استخدام المواد الخلاعية.


الدافع وراء ارتكاب جرائم القتل المرافقة للعنف الجنسي يكون احد الحالات التالية:

  1. القتل بسبب دخول المتهم بحالة غضب وعدم السيطرة على النفس بسبب رفض الضحية الموافقة على النشاط الجنسي، واستمراره بشكل صارم وبقوة وبعنف على انهاء فعله الجنسي. في هذه المجموعة يكون المجرم قد خطط لاغتصاب الضحية لكنه لم يخطط لقتلها حيث يكون القتل بهدف السيطرة على الضحية لإنهاء ارتكاب الفعل الجنسي.

  2. القتل بسبب قيام المجرم بأنشطة النزوات السادية والتي يستمتع من خلالها بإيذاء الضحية، وتحصل الوفاة بسبب هذه الأنشطة الشاذة على الرغم من أن القاتل لم يكن يخطط لإنهاء حياة الضحية وإنما كان هدفه المتعة الجنسية السادية.

  3. القتل المرتبط بالانتقام لأخفاق الجاني القيام بالفعل الجنسي بسبب رفض الضحية الاستجابة لأنشطته، وفي هذ الحالات يكون القتل غير مخطط له وإنما بدافع الانتقام بغضب وقد يستمر ثأر المجرم ونقمته على الضحية بعد الوفاة بتشويه الأعضاء التناسلية أو اماكن الاثارة الجنسية في جسم الضحية.

  4. القتل بسبب قيام المجرم بأنشطة النزوات السادية والتي تكون في هذه المجموعة مرتبطة بالفعل الجنسي وبإنهاء حياة الضحية كلاهما، وفي هذه الحالات يكون المجرم قد خطط لجريمة الاعتداء الجنسي ولجريمة القتل أيضا، وقد يرافق الأنشطة في هذه المجموعة قيام المجرم بطقوس غريبة تكون مطولة وتكون متعة القاتل الجنسية في مشاهدة الضحية خلال هذه الطقوس وليس وقت القتل فقط.

  5. قد يدخل المعتدي جنسيا في حالة من التوتر والخوف ويقتل الضحية عرضيا بأفعال لم يكن دافعها انهاء حياة الضحية.

  6. . القتل من اجل محاولة إخفاء جريمة الاعتداء الجنسي والتخلص من الأدلة، وإسكات الضحية ومحاولة الإفلات من العقاب وعدم الملاحقة.

التحليل السابق موثق في مرجعيات الطب النفسي الجنائي، ويستفاد منه للوقاية والعلاج المستقلبي وليس له تأثير مباشر على تكييف القضية الجنائية من كونها اعتداء جنسي مرتبط بالقتل القصد (اذا كان هناك ادلة على القتل القصد او تولدت قناعة لدى المحكمة ان القتل كان قصدا لحظة ارتكابه) وفي هذا الحال يكون عقاب ارتباط الجريمتين مع بعضهما هو الاعدام، كما نص القانون ان تشويه جثة الضحية يعتبر ظرفا مشددا في الحكم على الجاني.

القانون الاردني:

المادة 528 قانون العقوبات الاردني: على القتل قصدا:ً يعاقب بالإعدام -1 إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له (القتل العمد). لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها ً -2 لها ،او تسهيلا ً او تنفيذا ً لجناية او تسهيلا إذا ارتكب تمهيدا او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب. -3 إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

يجدر الملاحظة هنا ان الوفاة المرافقة لإعتداء جنسي يكون عقابها 15 سنة إذا لم تتوفر ارادة الجاني للقتل القصد.

المادة 301 قانون العقوبات الاردني الفقرة 2 أ: تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين (الجرائم الجنسية) اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى:أ -موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة.


الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي

الخبير بالوقاية من العنف والإصابات

٥٢٠ مشاهدة
bottom of page