top of page
  • صورة الكاتبمستشار أول الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان

التشريعات العربية التي تسمح بالضرب التأديبي للأطفال

ملاحظة هامة:

التشريعات العربية التي تسمح بالضرب التأديبي للأطفال
التشريعات العربية التي تسمح بالضرب التأديبي للأطفال

هدف هذه الوثيقة كما هو واضح من محتواها أدناه، هو مجرد سرد لتوثيق واقع حال قوانين العقوبات بالدول العربية التي تسمح بالضرب التأديبي، وهي لم تتناول الموضوع من الناحية القانونية او الشرعية-الدينية او من ناحية علم الجريمة او علم النفس والاجتماع.

الهدف ايضا متعلق حصرا بمواد "الضرب التأديبي" المباح ولم يتم سرد المواد التي تتعلق بعقاب او تشديد العقاب على "جرائم الايذاء الشديد" و"العنف ضد الاطفال" لانه في اغلب الاحيان لا لَبْس عليها.

القوانين هي انعكاس لواقع المجتمع وللثقافة السائدة به ومجرد وجود هذه المواد بقانون العقوبات هو ضؤ اخضر لتقبل ممارستها في المجتمع.

ان الأبحاث المسندة علميا تشير الى ان ٨٥٪ من حالات العنف ضد الاطفال الشديدة بما فيها القاتلة لها جذور بشيوع الضرب التأديبي ووجود هذه المواد بالتشريع هو احد الأسباب لتقبل هذا السلوك بالمجتمع.

دراسة الامين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الاطفال والتي راجعت مئات الدراسات العالمية، اوصت بوضوح ان على جميع الدول ان تلغي اي مواد تسمح بكل أشكال الضرب التأديبي، وان يتبع ذلك مرحلة تشريعية اخرى تجرم الضرب التأديبي بالاضافة لجرائم لإيذاء والعنف، وان كان بعقوبات اقل منهما.


التشريعات العربية التي تسمح بالضرب التأديبي للأطفال

جميع قوانين الدول العربية لا تزال تسمح بالضرب التأديبي للأطفال ولا تعتبره جريمة، ما عدا تونس والتي أجرت التعديل بإلغاء النص الذي كان يسمح بالضرب التأديبي عام 2010.

الضرب التأديبي للأبناء داخل الاسرة مسموح به في الدول التالية: الإمارات، اليمن، الجزائر، البحرين، مصر، السودان، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، عُمان، الصومال، فلسطين، الأردن، السعودية.

عند مراجعة هذه المواد القانونية تبين أيضا انها تسمح بالضرب التأديبي للطلاب من قبل معلميهم في الدول التالية: العراق، لبنان، ليبيا، عُمان.

كما أن نفس هذه المواد تسمح بالضرب التأديبي للزوجة من قبل زوجها في الدول التالية: الإمارات، العراق.


تم مراجعة القوانين كما هي موثقة لدى المبادرة العالمية لمناهضة الضرب التأديبي للأطفال.


مادة 53 من قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي لسنة 1987: لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون، وفي نطاق هذا الحق. ويعتبر استعمالا للحق: تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء ومن في حكمهم للأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا.


قانون حقوق الطفل اليمني المــادة 146: تعمل الدولة من خلال وزارة الشئون الاجتماعية والمجلس الاعلى للطفولة على: ـ أـ انشاء مكاتب لحماية الاطفال من التشرد والتسول واعتماد واقرار ميزانية سنوية ضمن ميزانيتها لإنشاء هذه المكاتب وتشغيلها. ب ـ انشاء مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية. ج ـ حماية الاطفال من سوء المعاملة وتعرضهم للتعذيب البدني والنفسي، وتقديم من يعرضون الطفل لمثل هذه الاعمال الى القضاء، مع مراعاة الحق الشرعي والقانوني للأبوين في تأديب ابنائهم. د ـ حمايتهم من التردي في بؤرة الرذيلة بكل الوسائل التربوية، بما في ذلك العقوبة الشرعية الجنائية.


المادة 269: (معدلة) من قانون العقوبات الجزائري: كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنه السادسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر، أو ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج.


المادة 16 من قانون العقوبات البحريني: لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف.

مادة (7) مكرر (أ) من قانون الطفل المصري: مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل وحقه في التأديب المباح شرعاً، يحظر تعرض الطفل عمداً لأي إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة. وقانون العقوبات المصري مادة 60: لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة.


مادة 41 من قانون العقوبات العراقي: لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق: تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمین ومن في حكمھم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفا.


قانون العقوبات الكويتي المادة رقم 29: لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق، بشرط التزامه حدوده واتجاه الى مجرد التهذيب.

قانون العقوبات اللبناني المادة 186: لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون. يجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام.


المادة 397 من قانون العقوبات الليبي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة كل من استعمل وسائل الإصلاح أو التربية استعمالاً غير مشروع على من هو خاضع لسلطته أو من عهد إليه به لتربيته أو لتثقيفه أو الاعتناء به أو الإشراف عليه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن إذا كان من شأن الفعل تعريضه لمرض في الجسم أو في العقل. فإذا نتج عن الفعل أذى شخصي طبقت العقوبـات المقررة في المواد 379و 380 و381 مع خفضها إلى النصف، وإذا نتج الموت كانت العقوبة السجن مدة لا تجاوز ثماني سنوات.


الفصل 408 من القانون الجنائي المغربي: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية، حرمانا يضر بصحته، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء، فيما عدا الإيذاء الخفيف.

قانون الجزاء العُماني: المادة (٣٨): لا يعد جريمة :٢-ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أباؤهم أو اساتذتهم في حدود ما يبيحه العرف العام.

قانون العقوبات القطري: المادة 47لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق.


قانون العقوبات الصومالي

قانون العقوبات الصومالي
قانون العقوبات الصومالي

في فلسطين هناك ثلاثة قوانين مختلفة في كلٍ من غزة والقدس والضفة الغربية، كما يلي:

غزة: يطبق قانون العقوبات الانتداب البريطاني لسنة 1936 ولم يرد به سماح أو عقاب على الضرب التأديبي للأطفال. وهذا يسمح بالرجوع للقانون العام البريطاني الذي يسمح بالضرب التأديبي:

قانون العقوبات الانتداب البريطاني لسنة 1936
قانون العقوبات الانتداب البريطاني لسنة 1936

الضفة الغربية: قانون العقوبات الأردني كما هو عليه سنة 1967: المادة 62: لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. يجيز القانون: أ-ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام.

قانون الطفل الفلسطيني المادة 42: للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو التشرد أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة أو الاستغلال. تتخذ الدولة كافة التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتربوية والوقائية اللازمة لتأمين الحق المذكور.

القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية: المادة 29 رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في: 1-الحماية والرعاية الشاملة. 2-أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضرراً بسلامتهـم أو بصحتهم أو بتعليمهم. 3-الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية .4-يحرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم .5 أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم.

القدس يطبق القانون الإسرائيلي الذي يجرم كل أشكال الضرب التأديبي بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2000.


قانون العقوبات الأردني: المادة 62: ا لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. يجيز القانون: أ-أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام.

الفصل 319 من المجلة الجزائية التونسية قبل التنقيح الأخير ينص على أنه " يستوجب العقوبات تلك الواردة صلب الفصل 315 جزائي والذي ينصّ على (يعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر يوما وبخطية مالية) الأشخاص الذين يرتكبون المعارك أو الضرب أو العنف ولا ينجر منه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دائم، وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب". حذف من الفصل 319 العذر القانوني لفائدة الأشخاص الذين لهم سلطة في استعمال "العنف" البدني كوسيلة تأديبية وذلك بإلغاء عبارة "وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب.

الفصل 24من مجلة حماية الطفل: يقصد باعتياد سوء المعاملة تعريض الطفل للتعذيب والاعتداءات المتكرّرة على سلامته البدنية أو احتجازه أو اعتياد منع الطعام عليه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي.

في السعودية لم يرد نص واضح بعدم السماح بالضرب التأديبي للأطفال في المنزل فقد ورد بالمادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء تاريخ 22/10/2013 تعريف الإيذاء: هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية. ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم.

المادة الثانية من نظام حماية الطفل 15/1/2015 نصت على ما يلي (1) التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال. (2) حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها) سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، او من غيره.

مستشار الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان

الخبير في مواجهة العنف ضد الأطفال

٥٢٢ مشاهدة
bottom of page