top of page
  • صورة الكاتبمستشار أول الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان

العنف الاقتصادي ضد المرأة

العنف الاقتصادي ضد المرأة هو أحد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهو يتضمن سلب أو تقييد حقوق المرأة في الحصول على الموارد والخدمات والفرص الاقتصادية. يمكن أن يؤثر العنف الاقتصادي على حياة المرأة وصحتها وسلامتها وكرامتها، ويحد من قدرتها على التمتع بالحرية والاستقلال.

العنف الاقتصادي ضد المرأة
العنف الاقتصادي ضد المرأة

استيلاء الازواج على بطاقات الصراف زوجاتهم العاملات هو شكل من أشكال العنف الاقتصادي ضد المرأة العديدة، وفي البداية نؤكد تعريف العنف الاقتصادي: هو قيام الزوج بحجب نفاذ المرأة للموارد والمصادر المالية التي تملكها او تستحقها، ومنعها من اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بحياتها الشخصية، وعزلها ماليا بهدف التحكم بها واجبارها واطفالها للاعتماد عليه كليا، واستغلال أموالها وممتلكاتها لصالحه.

يتقاطع العنف الاقتصادي ضد المرأة مع كل من العنف النفسي والعنف الجسدي والعنف الجنسي، والإهمال والحرمان كالتسبب بالحاق امراض بالمرأة واطفالها، ويمنعها من النفاذ وطلب المساعدة من مقدمي خدمات الحماية الاجتماعية والقانونية والصحية، ويؤدي إلى فقدها فرص العمل والخبرة وفي حال انفصالها عن زوجها يفضي للتشرد ولعواقب اجتماعية وصحية ونفسية خطيرة.


أنماط العنف الاقتصادي ضد المرأة

العنف المتعلق بعمل المرأة بهدف السيطرة عليها:

1) منع المرأة من الخروج للعمل والحصول على دخل مستقل، او ارغامها على التخلي عن عملها، او منعها من البحث عن عمل.

2) التدخل في عمل المرأة بالاتصالات الهاتفية المتكررة وزيارتها المفاجئة اثناء وجودها بمكان عملها.

3) منع المرأة من فتح حساب بنكي أو الحصول على بطاقة صراف ألي او بطاقة ائتمانية مستقلة او دفتر شيكات.

العنف المتعلق بالاستغلال والطمع بأموال المرأة بالإضافة للسيطرة عليها:

1) منع الزوج زوجته النفاذ للنقود المفترض ان تصرف على الاسرة او النقود الخاصة بها، بهدف ان تصبح معتمدة كليا عليه كشكل غير مباشر للسيطرة عليها.

2) حجب الاحتياجات الاساسية عن المرأة مثل الطعام والملابس والمأوى والمستلزمات الشخصية.

3) سرقة أموال المرأة مباشرة أو بواسطة الخداع والتحايل للحصول على مواردها المالية او راتبها أو ممتلكاتها.

4) وضع رقابة صارمة على أية مبالغ تقوم المرأة باستخدامها او صرفها وعقابها جسديا أو نفسيا إذا تم ذلك بدون رضاه أو معرفته.

5) سرقة او تحطيم ممتلكات المرأة الشخصية.

6) الاستيلاء العلني المباشر على راتب المرأة النقدي او بطاقة صرافها الالي او بطاقتها الائتمانية، ان كان باستخدامها من قبله مباشرة أو ارغامها على اجراء سحب او تحويل مالي لصالحه، او السرقة خلسة لراتبها النقدي او البطاقات والأرقام السرية المتعلقة بها او دفتر شيكات لها.

7) ارغام المرأة على الاستدانة من البنوك والاستيلاء على قيمة القرض وتخلي الرجل عن السداد.

8) ارغام المرأة على رهن عقارات باسمها لصالحه، والتخلي عن سداد المستحقات لاحقا.

9) ارغام المرأة ان يكون عقد ايجار المنزل أو أقساط شراء منزل او سيارة باسمها لإرغامها على ا لسداد.

10) ارغام المرأة على التنازل عن عقارتها وممتلكاتها وتسجيلها باسم زوجها.

11)ا رغام المرأة على إجراء توكيل لدى كاتب العدل يمنحه حق التصرف بأموالها وممتلكاتها.

12) عدم الالتزام بدفع المستحقات المالية القانونية المكلف بها الرجل كنفقة لزوجته او اطفاله.

العنف الاقتصادي ضد المرأة
العنف الاقتصادي ضد المرأة

المرجعية القانونية للسرقة والاحتيال وإساءة الائتمان داخل الاسرة في قانون العقوبات الأردني:

جرائم استغلال المرأة اقتصاديا وردت في الباب الحادي عشر من قانون العقوبات الأردني وهو باب الجرائم التي تقع على الأموال فق الفصل الأول المتعلق في أخذ مال الغير، وفي الفصل الثاني المتعلق في الاحتيال وسائر ضروب الغش، وفي الفصل الثالث في إساءة الائتمان، الا انه وللأسف أعفى القانون الأردني عقاب المجرم اذا حصلت هذه الجرائم داخل الاسرةفقد نصت المادة 425 من قانون العقوبات على ما يلي "1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت اضرار بالمجني عليه بين الاصول والفروع او الزوجين غير المفترقين قانوناً، او بين الاربة والربيبات من جهة وبين الاب والام من جهة ثانية. 2-أ- إذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان. ب-يشترط التطبيق حكم تخفيض العقوبة ازالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه.


التعاريف الاممية المتعلقة بالعنف ضد المرأة والعنف الاقتصادي:

الدراسة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، المقدمة للأمين العام للأمم المتحدة (2009) عرفت العنف ضد المرأة هو: العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة، أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر، ويشمل الأعمال التي تلحق ضررا أو ألما جسديا أو عقليا أو جنسيا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه، وسائر أشكال الحرمان من الحرية.

المادة 1 من الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 عام 1993: "يعني تعبير "العنف ضد المرأة " أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي ممن الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."

قرار الجمعية العامة المتعلق بالقضاء على العنف العائلي ضد المرأة ٥٨/147 نص على ما يلي "إن العنف العائلي يمكن أن يشمل الحرمان الاقتصادي والعزلة، وأن مثل هذا السلوك قد يسبب بالغ الأذى لسلامة المرأة أو صحتها أو رفاهها"


المرجعية الشرعية

لا يوجد خلاف على الاستقلالية المالية للزوجة بمالها وممتلكاتها في الشريعة الإسلامية. قال سبحانه وتعالى: "وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا"

الاساس هو التفاهم ما بين الزوجين وخاصة في عصرنا الحالي والأوضاع الاقتصادية الصعبة السائدة، الذي يتطلب تعاون الزوجين في تلبية متطلبات الاسرة. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكمل المؤمنين إيمانًا وأحسنهم خلقًا ألطفهم بأهله»، فمن غير المتوقع من الزوج استغلال زوجته ماليا او تعريضها للعنف باي شكل من اشكاله.

هناك خلاف فقهي حول متى وكيف على الزوجة ان تتصرف بمالها دون أذن زوجها. عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره.


الوقاية من العنف الاقتصادي ضد المرأة، يجب اتخاذ إجراءات على مستويات مختلفة، مثل:

تعزيز التوعية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المجتمعات والمؤسسات.

تشجيع المشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار والحوكمة والتخطيط الاقتصادي.

توفير فرص التعليم والتدريب والتوظيف للمرأة، وضمان حصولها على دخل عادل ومستدام.

تحسين قوانين وسياسات حماية حقوق الملكية والإرث والضمان الاجتماعي للمرأة.

تقديم خدمات دعم شاملة للنساء اللائي يتعرضن للعنف الاقتصادي، مثل المشورة القانونية، والنفسية، والصحية، والمالية.


الاستجابة للعنف الاقتصادي ضد المرأة، يجب اتباع نهج متعدد القطاعات، يشمل:

تطبيق قوانين وإجراءات صارمة لمكافحة العنف الاقتصادي ضد المرأة، وضمان تحقيق العدالة للضحايا.

تعزيز قدرات الجهات المعنية، مثل الشرطة والقضاء والخدمات الاجتماعية، في التعامل مع حالات العنف الاقتصادي ضد المرأة بطريقة حساسة وفعالة.

تشجيع التضامن والتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء التنمويين في مواجهة العنف الاقتصادي ضد المرأة.

تشجيع صوت المرأة وإشراكها في رصد وتقييم التدخلات المتعلقة بالوقاية من العنف الاقتصادي ضد المرأة والاستجابة له.

الدكتور هاني جهشان مستشار الطب الشرعي

الخبير في مواجهة العنف

٧٩ مشاهدة
bottom of page