top of page
  • صورة الكاتبمستشار أول الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان

الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في التشريعات الأردنية


الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في التشريعات الأردنية
الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في التشريعات الأردنية

لم يتم التخلي عن الحكم بعقوبة الإعدام في الأردن منذ تأسيس المملكة، نصت المادة 17 من قانون العقوبات على "1- الإعدام، هو شنق المحكوم عليه. 2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة." تبعا لهذا النص فانه لا يكون للسلطة التنفيذية، للطبيب، أو للسجين أي خيار لإنفاذ الموت بطرق أخرى غير الشنق.

القائمة التالية هي توثيق لماهية الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام في التشريعات الاردنية، دون الدخول في تحليل طبيعة هذه الجرائم او تحليل اركانها أو فاعلية ردع العقوبة:


الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في التشريعات الأردنية:

  1. الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي وهي الخيانة بحمل السلاح والتعاون مع الأعداء ضد الدولة في المادة 110 و111 و112 عقوبات وشل الدفاع الوطني زمن الحرب بإلحاق الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات كما في المادة 113، وجريمة تجنيد الجنود لدولة اجنبية ضد دولة عدوة بالمادة 120 عقوبات.

  2. الجرائم التي تقع على أمن الدولة الداخلي الاعتداء على حياة الملك او حريته بالمادة 135 عقوبات وتغيير الدستور بالمادة 136 عقوبات، التحريض على العصيان بالمادة 137 عقوبات، إثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي المسلح بالمادة 142 عقوبات.

  3. الأعمال الإرهابية التي تؤدي الى موت إنسان، او هدم منزل به إنسان او أكثر، كاستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او السموم او الحرق او نشر الأوبئة او بالمواد الجرثومية او الكيميائية او الاشعاعية كما نصت عليه المادة 147 والمادة 148 من قانون العقوبات.

  4. تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية أذا أدى ذلك لموت إنسان كما في المادة 149 عقوبات.

  5. جرائم العصابات المسلحة التي تؤدي للموت أو التعذيب، ورد بالمادة 158 من قانون العقوبات أن تشكيل العصابات المسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب اللصوصية يعاقب الإعدام أذا أدى إلى موت او تعذيب إنسان.

  6. إضرام حريق مقصود يؤدي إلى وفاة إنسان كما في المادة 372 عقوبات، فإن أضرم النار قصدا في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو عمارات وفي مركبات السكة الحديدية أو عربات القطار أو في سفن ماخرة أو راسية وفي الطائرات وفي البساتين وفي المزارع يعاقب عليه بالإعدام إذا أدى إلى وفاة إنسان.

  7. اعتداء مقصود على طرق النقل والمواصلات يؤدي إلى وفاة إنسان كما في المادة 381 عقوبات يعاقب على وفاة انسان ناتجة عن الجرائم التالية: جرائم قطع طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو تعطيل خط حديدي أو آلات الحركة أو الإشارة أو وضع شيئا يحول دون سيرها، أو استعمل وسيلة ما لإحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط، جرائم تحطيم أو تعطيل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية وجرائم اغراق السفن أو إسقاط الطائرات، وجرائم قطع المخابرات البرقية او الهاتفية تعطيل الهواتف والبرق والإذاعة.

  8. اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام كما في المادة 292 عقوبات.

  9. القتل القصد المرتبط بسبق الإصرار او تمهيد او تسهيل ارتكاب جناية والقتل القصد على الأصول كما في المادة 328 عقوبات

  10. جرائم المخدرات: المادة 19 والمادة 20 من قانون من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 عاقب الإعدام على ارتكاب جرائم جلب او إنتاج أو صنع أو شراء او بيع أحراز او نقل او خزن أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية إذا ارتكبت بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول أو إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد، وأيضا حسب المادة 12 عاقب الإعدام على الاعتداء الذي يؤدي الى وفاة أحد العاملين في مكافحة المخدرات.

  11. جرائم المفرقعات: مادة 11 ومادة 12 من قانون رقم 13 لسنة 1953 قانون المفرقعات لسنة تعاقب بالإعدام كل من استعمل مادة مفرقعة بقصد الارهاب او بقصد ايقاع الضرر في الارواح او الممتلكات سواء نتج عن ذلك ضررا أم لم ينتج.

  12. جرائم أسرار الدولة: المادة 14 والمادة 15من قانون رقم 50 لسنة 1971 قانون حماية اسرار ووثائق الدولة تعاقب بالإعدام على جريمة الحصول على أو سرقة اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات لمصلحة أو منفعة دولة اجنبية عدوة والمادة 16 تعاقب على نفس الجريمة للشخص الذي حصل على الأسرار بحكم وظيفته.

  13. جرائم الخدمة العسكرية:

  • المادة 11 من قانون العقوبات العسكري وتعديلاته رقم 43 لسنة 1952 نصت على انه يعاقب بالإعدام أي فرد: (1) هجر او سلم بصورة شائنة أي حصن او مكان او نقطة او مخفر او استعمل اية وسيلة لإرغام أي قائد او شخص آخر على ان يهجر او يسلم بصورة شائنة أي حصن او مكان او نقطة او مخفر مما هو مترتب على ذلك القائد او الشخص الآخر الدفاع عنه ، او (2) القى سلاحه او ذخيرته او عدته بصورة شائنة امام العدو ، او (3) تخابر مع العدو او أعطاه اخبارا بصورة تنطوي على الخيانة او ارسل الى العدو راية المهادنة عن خيانة او جبن، او (4) امد العدو بالأسلحة او الذخيرة او المؤن او آوى او اجار عدواً ليس بأسير وهو يعلم امره ، او خدم مختاراً في صفوف العدو، او (5) امده بالمعونة مختاراً بعد ان اخذ اسير حرب، او (6) قام عن علم منه اثناء وجوده في الخدمة الحربية باي عمل من شانه ان يعرض للخطر نجاح اية عمليات يقوم بها الجيش او اية قوة من قوات دولة حليفة.

  • المادة 13 من قانون العقوبات العسكري نصت على انه يعاقب بالإعدام اذا اعطى اي فرد عن خيانة كلمة المرور او كلمة السر او الإشارة الجوابية لأي شخص لا يحق له ان يتلقاها، او اعطى، عن خيانة كلمة مرور او كلمة سر او إشارة جوابية خلاف كلمة المرور او كلمة السر او الإشارة الجوابية التي أعطيت له فانه يعاقب بعقوبة الإعدام او بأية عقوبة اخف وفقاً لما هو مذكور في هذا القانون اذا كان قد ارتكب أيا من الجرائم المشار اليها اثناء وجوده في الخدمة الحربية، اما اذا ارتكب ذلك وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

  • المادة 15 من قانون ا لعقوبات العسكري نصت على انه يعاقب بالإعدام (1) من سبب تمرداً في الجيش او في اية قوة من قوات دولة حليفة او تآمر مع أي شخص آخر او اشخاص آخرين على التسبب في إيقاع ذلك او حاول اقناع أي شخص في القوات المشار اليها آنفاً بالانضمام الى أي تمرد او فتنة. (2) من انضم الى تمرد قائم في قوة من القوات المشار اليها آنفا او شهد ذلك التمرد ولم يبذل جهده لقمعه. (3) من كان يعلم بوجود تمرد او بوجود نية القيام بتمرد في أي من القوات المشار اليها آنفا ولم يبلغ ذلك فوراً لقائده الأعلى او لأي ضابط ينوب عنه.

إجراءات الحكم وتنفيذ الإعدام في الأردن:

إن المحكمة المختصة بالجرائم التي يُحاكم على ارتكابها بالإعدام، هي التي تصدر هذا الحكم، فمحكمة الجنايات الكبرى هي المحكمة المختصة بإصدار حكم الإعدام في جرائم القتل وجرائم الاغتصاب، ومحكمة أمن الدولة هي المحكمة المختصة بذلك بجرائم الخيانة وجرائم الإرهاب. يتم مراجعة الحكم بالإعدام من قبل محكمة التميز بفترة زمنية لا تزيد عن 15 يوما، حتى وان لم يطلب المحكوم عليه بالإعدام تميز الحكم. إن الفترة الزمنية بين بداية النظر بالقضية وبين إصدار الحكم بالإعدام تعتمد كليا على ظروف القضية، فقد تكون بضع أسابيع أو عدة شهور ونادرا قد تمتد إلى السنة أو حتى بضع سنوات.

  • تنص المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على "1- عند صدور حكم بالإعدام يرفع رئيس النيابة إلى وزير العدلية أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزا عن وقائع القضية والأدلة المستند إليها في صدور الحكم وعن الأسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام أو لإبدالها بغيرها. 2- يرفع وزير العدلية أوراق الدعوى مع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالتها على المجلس. 3- ينظر مجلس الوزراء في الأوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعا ببيان رأيه إلى جلالة الملك."

  • تنص المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على "إذا وافق جلالة الملك على إنفاذ حكم الإعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن أو في محل آخر إذا عين مثل هذا المحل في الإرادة الملكية، ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من أيام الأعياد الخاصة بديانته أو في أيام الأعياد الأهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بالإمرأة الحامل إلا بعد وضعها بثلاثة اشهر."

  • المادة 359 من نفس القانون السابق تنص على إجراءات التنفيذ "يجرى إنفاذ عقوبة الإعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبينا فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الأشخاص الآتي ذكرهم: 1- النائب العام أو أحد مساعديه. 2- كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم. 3- طبيب السجن أو طبيب المركز. 4- أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه. 5- مدير السجن أو نائبه. 6- قائد الشرطة في العاصمة، أو قائد المنطقة في الملحقات." المادة 360 تنص على "يسأل النائب العام أو مساعده المحكوم عليه إذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون أقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام أو مساعده والكاتب والحاضرون."

  • المادة 361 تنص على "ينظم كاتب المحكمة محضرا بإنفاذ الإعدام يوقعه مع النائب العام أو مساعده والحاضرون ويحفظ في إضبارته الخاصة عند المدعي العام."

  • المادة 362 تنص على "تدفن الحكومة جثة من نفذ فيه الإعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها، ويجب أن يكون الدفن بدون احتفال."

يتم إنفاذ الإعدام في السجن الرئيسي، وهو حاليا سجن السواقة، في مكان مخصص لذلك وبطريقة الشنق، حيث يربط حبل قوي نسبيا حول عنق السجين المحكوم عليه، ومن ثم يسحب السطح الذي يقف عليه بواسطة رافعة خاصة مما يؤدي إلى سقوط حر للمحكوم علية مسافة تتراوح ما بين متر واحد إلى مترين وبالتالي إحداث الوفاة.


إن الوفاة هي "التوقف الغير منعكس للجهاز التنفسي والجهاز الدوري والجهاز العصبي المركزي" وعند حدوث الوفاة اثر الشنق بالطريقة الموصوفة سابقا يحدث كسر وخلع انزلاقي بالفقرة العنقية الثانية مما يؤدي إلى انضغاط النخاع المستطيل الذي يحتوي على مراكز التحكم بالقلب وبالرئتين، وهذا يؤدي إلى التوقف المباشر للتنفس والى توقف التحكم المركزي بالقلب وبالتالي يستمر نبض القلب لبضع دقائق دون تحكم عصبي. إن وزن المحكوم عليه والمسافة التي سوف يسقطها هما العاملان اللذان يتحكمان بشدة الكسر والخلع بالفقرات العنقية وبالتالي فترة الوفاة.

الدكتور هاني جهشان مستشار اول الطب الشرعي

الخبير في أخلاقيات المهن الطبية

٩٥٧ مشاهدة
bottom of page